شروط قبول حملة الثانوية العامة الليبية والسودانية بالجامعات المصرية
شروط قبول حملة الثانوية العامة الليبية والسودانية بالجامعات المصرية
- الأعلى للجامعات
- الإدارية العليا
- التربية والتعليم
- التعليم الإلكتروني
- التعليم العالي
- التعليم قبل الجامعي
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
- أبو العزم
- أجنبية
- الأعلى للجامعات
- الإدارية العليا
- التربية والتعليم
- التعليم الإلكتروني
- التعليم العالي
- التعليم قبل الجامعي
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
- أبو العزم
- أجنبية
أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا اعتبرت فيه إقامة الطالب في الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، تعد شرطا ضروريا لقبول الطالب بالجامعات المصرية، وفقا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن.
ويحسم ذلك الحكم خلافا طويلا في محاكم مجلس الدولة حول قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولتي ليبيا والسودان بالجامعات المصرية، بأن اعتبرت المحكمة لجوء بعض الطلاب للحصول على الثانوية العامة من هاتين الدولتين يعد من قبيل التحيل على نظام حظر التحسين المعمول به في مصر.
وصدر ذلك الحكم على خلفية تعارض بين حكمين بالمحكمة الإدارية العليا، أحال على أثره رئيس دائرة التعليم بالمحكمة، في مارس 2017، ذلك الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، موضحا أن الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الإدارية العليا والمراد العدول عنه انتهى إلى أن شرط الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة هو شرط غير ضروري لصلاحية معادلة الشهادة والقبول بالجامعات المصرية، استنادا إلى أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة تحديد قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمراحل التعليم قبل الجامعي، ومن ثم تصبح قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في هذا الصدد، ومنها القرار المطعون فيه، صادرة من غير مختص قانونا، مشوبة بعيب اغتصاب سلطة وزير التربية والتعليم.
وطالبت المحكمة بالعدول عن ذلك الاتجاه لأكثر من سبب؛ من بينها أن المجلس الأعلى للجامعات يمثل قانونا السلطة العامة المنوط بها تنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم، عوضا على أن وزير التعليم العالي أصدر قراراه بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة (العربية أو الأجنبية) بالجامعات المصرية، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2 سبتمبر 2007، حيث تضمنت تلك القواعد وجوب الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة كشرط ضروري لصلاحية القبول بالجامعات المصرية في تلك الدولة.
كما شددت المحكمة على أن استمرار المحكمة على قضائها السابق باعتبار شرط الإقامة من الشروط غير الضرورية للقبول بالجامعات المصرية بالنسبة للشهادات الثانوية، يؤدي إلى التغول على النسبة المحددة بـ5% في كل كلية ومعهد من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية للحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، حيث سيتغول غير المستحقين على تلك النسبة بمزاحمتهم للمستحقين ما يؤدي إلى إهدار حقوق المستحقين ولول حزئيا.
وأيدت دائرة توحيد المبادئ في حكمها ذلك الاتجاه، وأكدت أن وزير التعليم العالي مختص بإصدار مثل تلك القرارات، باعتبارها تتضمنن تنظيما لشروط تنسيق الطلاب بالتعليم الجامعي وتحديدا لشروطه وبما لا يمس الاعتراف بالشهادة في ذاتها أو معادلته، مشيرة إلى أنه مما يؤكد مشروعية ذلك القرار أنه صدر لغلق باب التحايل على حظر نظام التحسين، تلك الحيلة التي كان يلجأ إليها الطلاب المصريين بالحصول على الثانوية العامة من دولتي ليبيا والسودان.
ورفضت المحكمة ما يثار حول انتشار نظام التعليم الالكتروني أو التدليل بحصول الطالب على شهادة الثانوية العامة العربية كدليل على صحة موقفه القانوني، مؤكدة أن ذلك الرأي افتقر إلى دليل عملي على أخذ كل من الثانوية السودانية والليبية بنظام التعليم الإلكتروني.
- الأعلى للجامعات
- الإدارية العليا
- التربية والتعليم
- التعليم الإلكتروني
- التعليم العالي
- التعليم قبل الجامعي
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
- أبو العزم
- أجنبية
- الأعلى للجامعات
- الإدارية العليا
- التربية والتعليم
- التعليم الإلكتروني
- التعليم العالي
- التعليم قبل الجامعي
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
- أبو العزم
- أجنبية