جدل بين النواب بشأن عدم دستورية مادة بـ"قانون إدارة أموال الإرهابيين"
مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتي تنظم تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة أموال الجماعات الإرهابية، حالة جدل داخل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد تشكيك عدد من النواب في دستوريتها بدعوى تعارضها مع قانون السلطة القضائية.
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأن يترأس النائب العام اللجنة القضائية الخاصة بإدارة أموال الجماعات الارهابية، باعتباره المختص قانونيا ودستوريا بإصدار قرارات التحفظ علي هذه الأموال.
ورد المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، بأنه لا يجوز للنائب العام أن يتولى رئاسة لجنة قضائية، باعتباره من النيابة العامة التي لا يجوز أن تترأس أي تشكيل قضائي حتي وإن كان النائب العام.
وأضاف مروان أن المطالبة بأن يكون التشكيل طبقا لتشكيل المحاكم الابتدائية فهذا غير منطقي أيضا، لأن الحديث بالقانون عن محاكم الاستئناف، وهي محاكم بها قضاه ذات درجة وظفية أعلى بكثير من المحاكم الابتدائية.
فيما قال النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن هناك خلط فاللجنة القضائية مختصة فقط بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن التحفظ وحصر أموال الكيانات الإرهابية وليس إصدار قرارات التحفظ.
بينما قال النائب جمال الشريف، إن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية ويتعارض تشكيلها مع قانون السلطة القضائية، وهو ما رد عليه وزير مجلس النواب بقوله: "تشكيل هذه المادة بقانون ويصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي ليس بها عدم دستورية على الإطلاق".
وتنص المادة المادة الثالثة على: "تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات".