السجن سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية الآثار
أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 44 ، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
وتنص المادة 44 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد 5 مكرر، 23،24 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة و الأجهزة والأدوات والألات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس".