جدل بين النواب بسبب عقوبة السجن في "مضايقة السياح" بـ"حماية الآثار"
صورة أرشيفية
تسببت المادة 53 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة القانون.
ونصت المادة 53 على "فرض عقوبة بغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين في أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير".
وطالب النائب إيهاب الطماوي، بالنص على عقوبة الحبس دون الاكتفاء بالغرامة فقط بتأكيده أن جريمة التعرض للسائحين في المناطق الآثرية تضر بالاقتصاد الوطني.
فيما رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقوبة الحبس، بتأكيده أن المشكلة تكمن في عدم التوعية وسلوكيات من المواطنين، مضيفًا: "منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، وبالتالي الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة التي تسيء لمصر بكل حسم".
ووصف فيه النائب أحمد الشرقاوي، المادة 53 بأنها تسيء للشعب المصري"، فيما أكد النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة لمواجهة الجشع لاسيما وأن البرلمان يقف خلف البائع الجيد وليس المتحرش والمتسول.
وقالت النائبة لميس جابر، "البعض يتعمد الإساءة للسياح، ويبيع المنتجات المضروبة لهم، ويقوم بأعمال تضر السياحة والسائح قبل أن تنفع الدولة المصرية".
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هذه المادة تعالج سلوك سلبي شائع من قبل بعض المتطفلين على السياح، مطالبا بأن تضاعف العقوبة في إطار الغرامة حال العودة ولا توجد حاجة للحبس.