الحكم في اختصاص لجان الجيش القضائية بالفصل في المنازعات الإدارية اليوم
الحكم في اختصاص لجان الجيش القضائية بالفصل في المنازعات الإدارية اليوم
- القوات المسلحة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهد العسكرية
- قرار رئيس الجمهورية
- أراضي
- أفراد
- اللجان القضائية
- اختصاص اللجان
- الدستورية العليا
- القوات المسلحة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهد العسكرية
- قرار رئيس الجمهورية
- أراضي
- أفراد
- اللجان القضائية
- اختصاص اللجان
- الدستورية العليا
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الدعوتين رقمي 171 و174 لسنة 36 دستورية، واللتان تطعنان على البند 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، كما تفصل المحكمة في دعوى مماثلة.
وسبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت في الأمر بإصدار حكم سابق لها، وإسناد الاختصاص في مثل هذه النزاعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وقتها، أن الدستور أسند إلى اللجان القضائية، الاختصاص دون غيرها بالفصل في كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بدءً بقرار إلحاقهم بالخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء الخدمة، بوصف اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة "200" من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.