عمران: ضوابط لتشجيع البنوك والشركات على تأسيس صناديق استثمار
الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات والتى تعكس توجه الهيئة الاستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها "بنوك الاستثمار" وشركات التمويل متناهي الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الأستثمار.
وأضاف عمران، أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفي مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصًا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا يقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، ضرورة التزام الجهة أو الشركة التي ترغب في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلي على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على إلا تجاوز 50 مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة في المبلغ المجنب عن 51% حال مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
وكشف عمران، أن المادة الثالثة من قرار الهيئة افردت عددا من الشروط الواجب توافرها في المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزي في الدولة التي يخضع لها مركزها الرئيسي، وأن تقدم لهيئة الرقابة المصرية بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسي.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018، حدد ضوابط مزاولة النشاط التي تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر أنواع صناديق الاستثمار كافة، فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة\ الجهات المؤسسة للصندوق ويشترط في باقي الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المؤسسة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة وفقًا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ على هيئة شركة مساهمة.
ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أيا من مجالس إدارت الشركات التي يستثمر الصندوق جزءً من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.