البرلمان يقر المادة 3 بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة (3) بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وتنص المادة على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في الأحوال الآتية:
1ــ إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2ــ إذا كان المجني عليهم او أحدهم مصريا.
3ــ إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4ــ إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5ــ إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج
6ــ إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.