العزل عقوبة الموظف إذا خالف قانون جرائم الإنترنت

كتب: هبه أمين

العزل عقوبة الموظف إذا خالف قانون جرائم الإنترنت

العزل عقوبة الموظف إذا خالف قانون جرائم الإنترنت

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة (38) بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب الحكومة.

ونصت المادة بعد تعديلها على: "للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل مؤقت وجوبيا.


مواضيع متعلقة