غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء ضوابط العمرة
غدا.. القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء ضوابط العمرة
- أداء المناسك
- القضاء الإداري
- رئيس مجلس الدولة
- ضوابط العمرة
- رانيا المشاط
- وزيرة السياحة
- دعوى قضائية
- محكمة القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- وزارة السياحة
- أداء المناسك
- القضاء الإداري
- رئيس مجلس الدولة
- ضوابط العمرة
- رانيا المشاط
- وزيرة السياحة
- دعوى قضائية
- محكمة القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- وزارة السياحة
تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها المقرر انعقادها، غدا، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط العمرة لعام 2018.
واختصمت الدعوى، التي حمال الرقم 27104 لسنة 572، وزارة السياحة.
وذكرت أن وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة للعمرة لعام 1439ه، والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، حيث تضمنت "أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين 15 شوال"، واشترطت "ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة خلال شهر رمضان".
وأوضحت الدعوى أن هذه الضوابط فرضت رسوما على المعتمر سواء متكررا أو غير متكرر، بألفي ريال سعودي (تعادل 10 آلاف جنيه مصري) لمن سبق لهم أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15 ألف جنيه، تودع في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
واعتبرت أن تلك الضوابط مخالفة صارخة لأحكام الدستور، إذ نصت المادة 62 منه على أن "حرية التنقل والإقامة مكفولة"، كما اعتبرتها مخالفة أيضا لقاعدة المساواة بين المواطنين، بأن يُفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في أي دولة أجنبية.
كما أشارت الدعوى إلى أن الضوابط تُكبِّد قطاع السياحة خسائر فادحة، وكان يتعين على الوزيرة أن تنظر إلى مناسك العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، لكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن.