الإدارية العليا تقضي بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
الإدارية العليا تقضي بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
- أحمد منصور
- أرواح المصريين
- الأرض الزراعية
- الإدارية العليا
- الاصلاح الزراعى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الفلاح المصرى
- المحكمة الإدارية
- الإصلاح الزراعي
- أحمد منصور
- أرواح المصريين
- الأرض الزراعية
- الإدارية العليا
- الاصلاح الزراعى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الفلاح المصرى
- المحكمة الإدارية
- الإصلاح الزراعي
قضت المحكمة الإدارية العليا بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وبحسب حكم صدر لصالح الإصلاح الزراعي ضد المستولى "بترو إيطالي".
وأكدت المحكمة في حكمها، أن من حق الحكومة الاستيلاء على الأملاك الزراعية المملوكة لبترو إيطالي، كما أكدت بأن علاقة الفلاح المصري بأرضه علاقة سرمدية منذ فجر التاريخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري بتراب أرضه الزراعية، فهي رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتدي آثم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب بجذورها في أعماق ونفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا، لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره في عام 1963 فجراً جديداً يحمل عودة محمودة للأراضي.
من خلال استيلاء الدولة على أراضي الأجانب الزراعية بهذا التشريع رقم 15 لسنة 1963 الذي يعد بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه ملكيات الأراضي الزراعية تبدلاً عظيماً وتوغل بآثاره ليمس مستقبل أجيال عديدة لاحقة، حيث حظر المشرع فيه تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، فنص في المادة (1) منه (قبل تعديلها) على أن "يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية".
وأضافت المحكمة، أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسري على كافة الأجانب ما بقي هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة 2 من ذات القانون على إنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون".
واختتمت المحكمة، أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وكذا التقرير المودع ملف الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى سلامة الأبحاث والتحقيقات التي جاءت بهما، إن الأرض محل النزاع ضمن مسطح مقداره 23 سهم، 17قيراط قبل المستولى علية من قبل "بترو بول " وهذه الأرض تم بيعها بيعا عرفياً دون اكتسابها مدة التقادم الطويل.