قانون الصحافة يلزم المؤسسات بحد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين
قانون الصحافة يلزم المؤسسات بحد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين
- الصحافة والاعلام
- العقود المبرمة
- المؤسسات الصحفية
- المجلس الاعلى للاعلام
- حد أدنى
- مجلس النواب
- أجور
- اجور
- الصحافة والاعلام
- العقود المبرمة
- المؤسسات الصحفية
- المجلس الاعلى للاعلام
- حد أدنى
- مجلس النواب
- أجور
- اجور
وافق مجلس النواب على مادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تلزم المؤسسات الصحفية بتحديد حد أدنى للأجور في التعاقد والالتزام بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.
ونصت المادة على ما يلي: "تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصاً بذلك، طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للإعلام".