قانون الصحافة يلزم المؤسسات بحد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين

كتب: محمد يوسف

قانون الصحافة يلزم المؤسسات بحد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين

قانون الصحافة يلزم المؤسسات بحد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين

وافق مجلس النواب على مادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تلزم المؤسسات الصحفية بتحديد حد أدنى للأجور في التعاقد والالتزام بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

ونصت المادة على ما يلي: "تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصاً بذلك، طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للإعلام".


مواضيع متعلقة