"النواب" يوافق على 8 اختصاصات للجمعية العمومية للمؤسسات القومية
أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 38 بمشروع قانون بشأن إصدار الهيئة الوطنية للصحافة، خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسات القومية، مع تعديل بسيط في البند 6 باستبدال كلمة عزل بـ"إنهاء عمل".
وتنص المادة على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
1- اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.
2-تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير اتعابه.
3-إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4- اعتماد لوائح شؤون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعهامجلس الإدارة.
5- مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
6- إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس ، فى حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
7- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
8- للجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.