تعرف على رسوم استخراج وتجديد رخص السيارات الجديدة عبر الدفع الإلكتروني
صورة أرشيفية
بدأت وزارة المالية تدريب العاملين بها على تحصيل رسوم ضريبية ومخالفات ورسوم التراخيص الخاصة بالسيارات عن طريق الدفع الإلكتروني، ووافق مجلس النواب على القائمة بعد مشاورات وتنسيقات جرت بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة ووزارة الداخلية.
ووفق قوانين مصلحة الجمارك المصرية والخاصة بالرسوم الإدارية للتراخيص المعمول بها والتي يتم احتسابها على سيارات وارد الخارج وفق سعرها الجمركي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم الأخرى، يتم احتساب رسوم تخص السيارات محلية الصنع وفق قائمة وزارتي المالية والصناعة والتجارة وهي كالأتى:
- رسوم السيارات ذات سعة لتريه 1030 تبلغ 225 جنيهًا.
- رسوم السيارات ذات السعة اللترية 1030 ولا تزيد عن 1330 سم مكعب تبلغ 350 جنيهًا.
- رسوم السيارات على محركات السعة اللترية 1630 سم مكعب ولا تزيد عن 2030 سم مكعب تبلغ 750 جنيهًا.
- كما يتم فرض رسوم 2.5% من ثمن السيارة على السيارات ذات السعة اللترية 2030 سم مكعب، ويتم تخفيض ذلك الرسم بنسبة 10% سنويا عن كل عام يلي سنة موديل السيارة في الرخصة.
وعن رسوم التجديد الخاصة برخص السيارات فقد جائت كالتالي:-
- 50 جنيهًا لتجديد رخص الجرارات الزراعية.
- 100 جنيه للرخص المؤقتة التي يتم إصدارها للتعليم.
- 100 جنيه لتجديد رخص معلمي القيادة والدراجات البخارية ورخص التجربة.
- 200 جنيه مصري لتجديد رخص قيادة الـ أولى والثانية والثالثة.
- 300 جنيه مصري لتجديد رخصة القيادة الخاصة.
كما تضمنت قائمة رسوم استخراج رخص السيارات الجديدة أو تجديد رخصة السيارة الخاصة، بعد بدأ سريان القانون الجديد والذي تم رفع رسوم أسعار الاستخراج كدعم للموارد المالية للدولة، واعتمدت تراخيص السيارات وتجديد تراخيصها على سعة محرك السيارة جاء على النحو التالي:-
- السيارات ذات السعة اللترية 1330 سم مكعب فأقل: رسوم قدرها 0.25% من سعر السيارة.
- السيارات ذات السعة اللترية 1330 سم مكعب ولا تزيد عن 1630 سم مكعب: رسوم قدرها 1% من سعر السيارة.
- السيارات ذات السعة اللترية 1630 سم مكعب ولا تزيد عن 2030 سم مكعب: رسوم قدرها 1.75% من سعر السيارة.
- السيارات ذات السعة اللترية 2030 سم مكعب: رسوم 2.5% من سعر السيارة.
جدير بالذكر أنه تم فرض رسوم لاستخراج بدل فاقد أو تلف رخصة تسيير السيارة وقيادتها لجميع مركبات النقل السريع بمبلغ 100 جنيه.