تأييد قرار تحديد القسم كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهمين
مجلس الدولة
أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان، لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهم "مقيم الدعوى"، الذي نفذ عقوبة الحبس 3 سنوات عن تهم "التجمهر، الإتلاف والإخلال بالامن العام".
ورفضت المحكمة دعوته المطالبة بتحديد منزله كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع فى قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنًا فى الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ مسكنًا، ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكانًا يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالى فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه، وفقًا للصالح العام.
وتبين لدي المحكمة أنه قد صدر حكم جنائي ضد المدعي "أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوى" وآخرين بجنح عابدين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة، بتهم "التجمهر والمشاركة في تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم وإحراز أداة تستخدم في التعدى على الغير" وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، ونفذ عقوبة الحبس.
وأضافت أسباب الحكم أن المدعى ولئن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلاً للمراقبة الشرطية، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه ، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، وذلك في ضوء الجريمة التى ارتكبها وهي الإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون مطابقًا للقانون، لا سيما أنه لم يظهر ثمة تعسف في استعمال السلطة بهذا الخصوص.