"معيط": تعديل قانون الجمارك لمنع تكدس الموانئ وتيسير حركة التجارة
مجلس النواب
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن تعديل القانون لمادتين فقط بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.
وأضاف "معيط"، أن هناك قانون جديد للجمارك يتم إعداده وتم إرساله لعد من الوزارات والجهات المعنية بينها البنك المركزي، ويم عرضه على البرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديلات قانون الجمارك تأتي في إطار حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وبما يكفل تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسمح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات تعديل المادتين 98، 130 مكررا، حيث تم إضافة عبارة "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك لتوحيد للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
ووضع القانون شرطًا للإعفاء أن يقوم المستورد بايداع ضمانا لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقةكما حظر مشروع القانون، وفق التعديلات، التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية.
ونظم القانون الفإراج المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد في هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذي بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء.
ونص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية في البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا جمركيا.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أيضا أنه نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالليمن صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التي يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتي تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالي، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.
وتضمنت التعديلات تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالي والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما جرى إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث، تم مراعاة القواعد التي كانت تنظمها بموجب التعديلات التي أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.