مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون الضريبة على التصرف في العقارات والأراضي
مجلس الدولة
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس الدولة، مشروع قانون الضريبة على التصرف في العقارات لبدء مراجعته قبل إقراره أمام مجلس النواب.
وصرح المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون يتضمن التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتابع مهران: إن امتناع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.