"الحكومة" تشكل لجنة عليا دائمة للمهرجانات والاحتفالات
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات، والاحتفالات برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلي بعض الوزارات.
وتضم اللجنة عضوية كلاً من وزارات الخارجية، والداخلية، والمالية، والسياحة، والآثار، والطيران المدني، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، يختاره وزير كلاً منهم على ألا يقل المستوي الوظيفي له عن الدرجة العليا، وكذلك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختاره الأمين العام، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد من الخبراء يختارهم وزير الثقافة.
وتتضمن المهرجانات والاحتفالات الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت دولية أو محلية، وتقيمها لجان حكومية أو غير حكومية بغرض تنمية الابداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف لتعزيز التنمية الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.
وشدد رئيس الوزراء في قراره على عدم جواز تنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتضع اللجنة أجمدة سنوية بمواعيد وأماكن إقامة الاحتفالات ببرنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والاحتفالات على محافظات الجمهورية، وعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان او احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة.
وتحدد اللجنة الدعم المالي واللوجستي المقدم من الدولة لإقامة المهرجان أو الاحتفالات التي تقيمها الجهات غير الحكومية، شريطة ألا يتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنته.
وألزم القرار بأن يكون المتقدم لطلب لإقامة مهرجان شركة لا يقل رأس مالها عن نصف مليون جنيه، وأن يكون مالكها مصري أو لا تقل نسبة ملكيته عن 51%، أو جمعية أهلية لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع، أو جهة منشأة وفقاً للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وذلك بالنسبة للجهات غير الحكومية.
ويقدم الطلب للجنة خلال شهر يونيو من كل عام باسم وزير الثقافة.
ويتيح القرار لوزير الثقافة في حالة عدم التزام إدارة المهرجان أو الاحتفال بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الاخلال بالتعليمات أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات.
ونصت المادة العاشرة من القرار على: "على المهرجانات والاحتفالات القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".