"النواب" يوافق على تعديل قانون "الشرطة" بتشكيل مجلس تأديب استئنافي
على عبدالعال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك في مجموع مواده.
وأرجأ "عبدالعال"، التصويت النهائي على مشروع القانون، لعدم تواجد عدد كبير من النواب، خصوصاً وأنه يتطلب موافقة الثلين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مشيراً إلى أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.
ويتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، و نصت المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتي: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بحد العضوين الأخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلاً منه فى ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده. ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.