هل يجوز استعمال المحرم حقيبة تلف على الوسط أثناء الإحرام؟
هل يجوز استعمال المحرم حقيبة تلف على الوسط أثناء الإحرام؟
- فتوي
- المملكة العربية السعودية
- المقدسة
- مشاعر
- الطواف
- وقفة العيد
- عرفة
- الصفا والمروة
- الحج
- المدينة المنورة
- مكة المكرمة
- السعودية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- دار الإفتاء المصرية
- مشيخة الأزهر
- فريضة الحج
- بيت الله الحرام
- فتوي
- المملكة العربية السعودية
- المقدسة
- مشاعر
- الطواف
- وقفة العيد
- عرفة
- الصفا والمروة
- الحج
- المدينة المنورة
- مكة المكرمة
- السعودية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- دار الإفتاء المصرية
- مشيخة الأزهر
- فريضة الحج
- بيت الله الحرام
تلقت دار الافتاء سؤال حول حكم استعمال المحرم لحقيبة تلف على وسطه خلال مناسك الحج.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي:مِن أركان الحج الإحرامُ، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يُعَدُّ للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه، وما يَسأل عنه السائل في واقعة السؤال غيرُ مُعَدٍّ لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلةً في نطاق المخيط المنهي عنه، فيكون استعمالُه جائزًا في الحرم وغيره.
- فتوي
- المملكة العربية السعودية
- المقدسة
- مشاعر
- الطواف
- وقفة العيد
- عرفة
- الصفا والمروة
- الحج
- المدينة المنورة
- مكة المكرمة
- السعودية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- دار الإفتاء المصرية
- مشيخة الأزهر
- فريضة الحج
- بيت الله الحرام
- فتوي
- المملكة العربية السعودية
- المقدسة
- مشاعر
- الطواف
- وقفة العيد
- عرفة
- الصفا والمروة
- الحج
- المدينة المنورة
- مكة المكرمة
- السعودية
- أركان الإسلام
- مناسك الحج
- دار الإفتاء المصرية
- مشيخة الأزهر
- فريضة الحج
- بيت الله الحرام