"الدستورية" تأجل دعوى تقدير النفقة في "الأحوال الشخصية" لـ12 أغسطس
اجتماع لهيئة كبار العلماء اثناء مناقشة الطلاق الشفوي - ارشيف
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من المرسوم، بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنه النص على اشتراط مسبق "تقدر نفقة سنتين على الأقل"، لجلسة 12 أغسطس.
وتنص المادة 18 مكرر على "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".