وزير المالية يصدر قرارا بشأن النظر في التصالح من التهرب الضريبي
وزير المالية يصدر قرارا بشأن النظر في التصالح من التهرب الضريبي
- الأوراق المالية
- التهرب الضريبي
- الجريدة الرسمية
- الضريبة المستحقة
- اللجنة العليا
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- الوقائع المصرية
- جرائم التهرب
- محمد معيط
- الأوراق المالية
- التهرب الضريبي
- الجريدة الرسمية
- الضريبة المستحقة
- اللجنة العليا
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- الوقائع المصرية
- جرائم التهرب
- محمد معيط
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه يشترط للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها، وذلك فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي، وبيع وحدات التمليك أو العقارات، وبيع الأوراق المالية غير المقصورة؛ فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة.
وفي جميع الأحوال يلزم أداء كامل قيمة التعويضات المقررة قانونًا.
يأتي ذلك بناء على اقتراح اللجنة العليا لبحث حالات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.