تأجيل 3 دعاوى تطالب ببطلان مادة بقانون الرسوم القضائية لـ 14 أكتوبر
المحكمة الدستورية العليا
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لجلسة 14 أكتوبر المقبل، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضه في تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظره.
وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.
بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من أية ابراهيم الدسوقي وتطالب بعدم دستوريه الماده 18 من القانون 90 لسنه 1944 بشان الرسوم القضائيه ورسوم التوثيق في المواد المدنيه حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضه في تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الاداري باعتبارها من قبيل المنازعات الاداريه التي يختص بنظره.
أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن مصطفى إبراهيم والتى طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.
وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.