بعد تصديق السيسي على قانونها.. كيف تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة؟
الرئيس السيسي
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الهيئة الوطنية للصحافة بعدما أقرره البرلمان بشكل نهائي، ونشرت الجريدة الرسمية قرار جمهوري للرئيس بالتصديق على القانون.
وتنص المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وسريان أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
المادة الثالثة من القرار نصت على استمرار الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
ووفقا للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للإعلام، يوضح قانون المجلس في المادة 32، طريقة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا، على رأسهم رئيس الهيئة الذي يختاره بشكل مباشر رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس الدولة يمثله في الهيئة نائب له يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، كما يختار وزير المالية ممثل للوزارة في الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
المجلس الأعلى للجامعات كذلك يرشح أستاذ صحافة للهيئة، كما يرشح مجلس نقابة الصحفيين ثلاثة ممثلين للصحافة القومية ليسوا أعضاء بالمجلس، بالإضافة لممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية يختاره مجلس النقابة كذلك من غير أعضائه، وعضوين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المنوط بها اختيار وترشيح الأعضاء خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضويتها، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
في حالة انقضاء الشهور الثلاثة دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب يصدر الرئيس القرار باستكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
المادة 33 من قانون المجلس الأعلى للإعلام تحدد 6 شروط لابد من توافرها فيمن يعين عضوا أو رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام هي:
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي وسيلة إعلامية أو صحفية.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.