أبرز 12 مادة قانونية تنظم "أموال التبرعات".. تعرف عليها
صورة أرشيفية
مادة
45
قانون التأمين الصحى
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية: (1) مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية وفقاً لقائمة أسعار الخدمات التى تقرها الهيئة. (2) أى إيرادات ومقابل أى خدمات طبية إضافية أو أى خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقاً لما يقره مجلس إدارتها. (3) القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية. (4) الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية. (5) عائد استثمار أموال هيئة الرعاية. (6) ما تخصصه الدولة أو أى جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
مادة
12
قانون المستشفيات الجامعية
تتكون الموارد المالية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقاً لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
مادة
55
قانون المنظمات العمالية
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من مقابل الانضمام، والاشتراك الذى يدفعه الأعضاء شهرياً، وعائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة، والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها -فى جميع الأحوال- قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
مادة
2
قانون الجمعيات الأهلية
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أياً كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أياً كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
مادة
25
قانون الجمعيات الأهلية
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها. على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية.
مادة
43 قانون الجمعيات الأهلية
تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية: (أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار. (ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون. (ج) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات. (د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (هـ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية. (و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة
93
قانون الرياضة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن: جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة
25
قانون الرياضة
تتكون موارد الهيئة الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها، وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها، والإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.
مادة
23
قانون الجمعيات
الأهلية
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله، بتقديم كشوف حساب دورية. ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.
مادة
87
قانون الجمعيات
الأهلية
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك.
مادة
70
قانون الجمعيات
الأهلية
ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشئ مكاتب فى المحافظات الأخرى. ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكل صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
مادة
24
قانون الجمعيات
الأهلية
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار. وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.