وفقا للقانون.. حالتان لا يمكن فيهما معاقبة مرتكبي الجرائم
دار القضاء العالي
تتضمن القوانين المعمول بها في القضاء المصري إعفاء من العقوبة في بعض الحالات، التي حددها القانون بحيث لا يعاقب من يرتكب جريمة وتنطبق عليه شروط ذلك الإعفاء خاصة تلك التي تتعلق بعدم سلامة القوى العقلية لمرتكب الجريمة، ولذلك يلجأ بعض المتهمين ودفاعهم إلى ادعاء الجنون أو عدم السلامة العقلية الكاملة ليحصلوا على الإعفاء من العقوبة.
لكن مصدرا قضائيا قال إن الجهات القضائية سواء كانت جهات تحقيق أو محاكمة لابد أن تتثبت على سبيل اليقين من الحالة العقلية للمتهم في حالة تبقى مواد الإعفاء عليه.
وينص قانون العقوبات في مادتيه رقم 61 و62 إلى تلك الحالات التي يمنع فيها توقيع العقوبة على المتهم، فتشير المادة 61 إلى أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى".
كما تشير المادة رقم 62 من قانون العقوبات إلى أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها".
ويوضح المصدر القضائي أن الإعفاء الواجب التطبيق في حالة ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدر مرتبط بأن يكون تناول المخدر دون علم من المتهم أو بإجباره على تناولها أما في حالة تناول المخدر طواعية دون إجبار وارتكاب جريمة نتيجة لذلك فإن المتهم لا يعفى من العقوبة وتطبق عليه مواد العقوبات المتعلقة بالجريمة التي ارتكبها.