محمد جعفر: الرقابة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية

كتب: محمد عيسى

محمد جعفر: الرقابة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية

محمد جعفر: الرقابة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية

قال الدكتور محمد جعفر، أستاذ القانون العام، ورئيس جامعة النهضة، إن مبدأ سمو الدستور من المبادئ الدستورية العامة، موضحًا أن المبدأ يعني أن يكون للدستور مركزًا للسمو والصدارة على سائر التشريعيات الأخرى.

وأضاف رئيس جامعة النهضة، خلال كلمته بمؤتمر "مراجعة مشروعات القوانين وتحيليل الآثار المترتبة عليها" والمنعقد على مدار يومين بأحد الفنادق الكبرى بجامعة القاهرة، أن التشريع يمر بعدة مراحل في إصدار القوانين، أولها: الاقتراح ويكون حق مشترك بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، ويسمى الاقتراح إذا كان مقدمًا من رئيس الجمهورية أو الحكومة "مشروع قانون"، وإذا كان مقدمًا من أحد أعضاء البرلمان "اقتراح بقانون"، ثم يحال القانون للمناقشة وتعد اللجنة المختصة تقريرًا عن المشروع، ثم إقرارة بأخذ رأي البرلمان في القانون كل مادة على حدة، ثم القانون برمته، وعليه يوجد فرضين، إما أن يتم رفض مشروع القانون وبذلك يموت في المهد، أو يتم الموافقة عليه ويحال للجهات المعنية تمهيدًا لإصداره.

ولفت "جفعر"، إلى أن الرقابة على دستورية مشروعات القوانين تكون في الفترة ما بين الإقرار والإصدار أي بعد إقرار البرلمان للمشروع، وقبل إرساله لرئيس الدولة لإصداره، مبينًا أنه يجوز لرئيس الدولة حال إرسال المشروع إليه لإصداره أن يرسلة للجهة المختصة؛ للتأكد من عدم وجود شائبة دستورية بالمشروع.

وأشار إلى أن الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين تعظ رقابة وقائية تحول دون صدور قوانين مخالفة للدستور، وتعمل على منع المخالفة الدستورية، ما يجعلها أفضل من الرقابة اللاحقة والعلاجية.


مواضيع متعلقة