برلمانية: تعديل قانون زراعة الأعضاء دستوري ويحافظ على حرمة الموتى
شيرين فراج
أكدت النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن الهدف من إجراء التعديل على قانون زراعة الأعضاء البشرية هو علاج العوار الدستورى بالقانون رقم 103 لسنة 1962، الذى يتيح الحصول على قرنية الميت دون الرجوع لذويه أو الحصول على موافقته قبل وفاته، واستبداله بالتعديل الجديد المقدم على القانون رقم 5 لسنة 2010، الذى بموجبه يشترط الحصول على موافقة المتبرع بأي عضو بشري "بما فيها قرنية العين" إلا بإرادة حرة تماماً وثابتة بالكتابة وموثقة، وإلا لا يأخذ بها، كما يُحظر التبرع من الطفل حتى في حالة موافقة والديه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهل أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة مَن ينوب عنه أو من يمثله قانوناً.
وأضافت "فراج" أنه "منعاً للتلاعب في موافقة المتبرع نظراً لحالته الصحية، فقد اشترطت إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركاً بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي، ويتم تحرير محضر بذلك يوقّع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع".
وأشارت إلى وجود مادة بالقانون رقم 103 لسنة 1962 تبيح أخذ القرنية دون اشتراط وصية من المتوفى، ما أدى إلى حدوث أزمات، الأمر الذي يستوجب تعديل المادة دون المساس بإنشاء وعمل بنوك القرنية القائمة.
وشددت على ضرورة وجود قانون واحد يحكم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والحفاظ على حرمة الموتى.