"النواب" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
علي عبدالعال
وافق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس".
ويهدف التعديل إلى إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات، التي تفرض بموجبها الغرامات، ما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
وقال التقرير، الذي أعدته لجنة الطاقة بالنواب، إن القانون الذي صدر رقم 196 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي ينظم إنشاء هيئة تسمى جهاز تنظيم سوق الغاز تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافر الغاز بطريقة اقتصادية وفعالة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة تهدف إلى:
- جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز.
- العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة.
- تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وإعطاء الحرية للمستهلك المؤهل في اختيار مورد الغاز.
- التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، من خلال تحديد قواعد الاستخدام والاشتراطات الفنية بشأن تشغيلها وتطويرها.
- اعتماد آلية حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز.
- توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز.
- تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وأشار التقرير إلى ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 -المشار إليه- حيث أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة إلا أنه وعلى سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات على ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها على أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.
ولما كان القانون - سالف الذكر- نص على موارد متعددة للجهاز ومنها ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة وحيث إنه قد صدر القانون رقم 110 لسنة 2018 والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وقُدرت فيه جملة موازنة الجهاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدره سبعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه بالإضافة إلى الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات، التي يؤديها الجهاز للغير فضلاً عن السماح للجهاز باحتجاز 25% من الفائض المحقق سنويًا في موازنته وذلك طبقا للمادة 11 من القانون.