المحكمة العمالية تحكم برفض فصل مدير بـ"راتنجات المنصورة" والتعويض
محكمة - أرشيفية
قضت الدائرة 21 عمال "استئناف المنصورة"، اليوم، بإلغاء قرار وقف مدير بشركة المنصورة للراتنجات في مايو 2012 عن العمل، ورفض دعوى فصله، وأيدت المحكمة الحكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ 16243.53 جنيهًا مستحقاته لدى الشركة المدعى عليها.
وأصدرت المحكمة الحكم بقبول الاستئناف رقم 975 لسنة 70 ق شكلا وفى الموضوع برفض طلب الشركة المستأنف، وأيدت الحكم المستأنف واكتفت بتعديل مبلغ التعويض.
وقال أشرف عبدالباقي، المحامي العمالي بالمنصورة، إن شركة المنصورة للراتنجات، قد أصدرت قرارًا بوقف عبداللطيف سالم حسن، المدير بالشركة عن العمل في مايو 2012، وأقامت الدعوى رقم 377 لسنة 2012 عمال كلي المنصورة.
وطلبت في ختامها: بفصل المدعي عليه لارتكابه ما وصفته بالأخطاء الجسيمة، واتهمته بأنه خالف نص المواد من 192 حتى 194 والتي تستوجب جزاء الفصل.
وأضاف عبدالباقي لـ"الوطن"، أن الشركة اتهمت المدعي عليه بآنه حضر للشركة في وقت أجازه اعتيادية بتاريخ 12 ديسمبر 2012 دفع أفراد الأمن وسب رئيس مجلس الإدارة بألفاظ نابية وتحريض العمال على الاعتصام والإضراب وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أن عبداللطيف سالم حسن قدم شكوى لمكتب العمل ورفع الدعوى رقم 734 لسنة 2012 عمال كلي المنصورة ضد شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، وطلب في ختام الحكم لإلزام المدعي عليه بإلغاء قرار الإيقاف عن العمل الصادر بحق المدعي، ومنعه من دخول الشركة لأداء عمله وإعادته إلى عمله، فضلًا عن صرف مستحقاته المالية من علاوات سنوية وبدل وجبة، وهو ما قضت به المحكمة وأيدته محكمة الإستئناف في حكمها الصادر اليوم.