خرج ولم يعد.. حكاية مشروع قانون خرج من النواب لإعادة صياغته
خرج ولم يعد.. حكاية مشروع قانون خرج من النواب لإعادة صياغته
- الأمن القومى
- التجمعات السكنية
- التوك توك
- الحادث الإرهابى
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- الأمن القومى
- التجمعات السكنية
- التوك توك
- الحادث الإرهابى
- مجلس النواب
- مشروع قانون
"خرج ولم يعد ".. هذا هو التوصيف الأمثل لمشروعي قانوني أحدهما مقدم من الحكومة، والأخر من النائبة انيسة حسونة تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، وتعديل أحكام قانون رقم 44 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والذين قامت الحكومة البرلمان ،بسحبهما من البرلمان خلال مناقشتهما منتصف العام الماضي بهدف تعديل الصياغة، وحتى ذلك الحين لم يتم تقديمهما مرة أخرى.
ويهدف القانونيون إلى إصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، واضعا القواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
ووصف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، المشروع بأن "الحكومة تضعه في أولوياتها العاجلة"، وبرر ذلك "لحماية الممتلكات والمنشآت وتأمينها من العمليات الإرهابية وغيرها، وأن الجاني المقبل على جريمته سيتراجع عنها بمجرد علمه بوجود كاميرات".
وأكد عدد من النواب أهمية وجود تشريع ملزم وحاكم بوضع كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في كل المدن والاحياء ،وذلك لتعقب أيه جريمة قد تحدث، مؤكدين أن كاميرات التسجيل سهلت مهمة الأجهزة الأمنية في تعقب إرهابي الدرب الأحمر.
وشدد النواب وفي مقدمتهم محمد الغول وإيهاب الطماوي وأخرين على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع محكم لهذا الغرض؛ لضمان تعقب المجرمين.
وقالت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر أن يقظة الشرطة المصرية وراء احباط كثير من العمليات الإرهابية مؤخرًا.
وأشارت جاب الله لـ"الوطن": عقب زيارتها للمصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، بمنطقة "الدرب الأحمر"، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه، علينا جميعا أن نتحرك لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، خاصة في ظل تغير استراتيجيات التخطيط للأعمال الإرهابية واستخدام العجلة والتوك توك لتنقل منفذي العمليات الإرهابية بحرية شديدة دون تعقب.
وشددت على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في كل ميادين وشوارع مصر كأحد ادوات التي تساعد الامن في تعقب أي جريمة.
وينص مشروع القانونيين، الأول مقدم من الحكومة، والثاني من النائبة أنيسة حسونة، تركيب كاميرات مراقبة على أماكن أي نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، للمساعدة في التعرف على الجناة وتحقيق العدالة وكشف الحقائق، والمساعدة في تحقيق الأمن والأمان، وتحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
واستثنى مشروع القانون، في هذا الشأن الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها، من تركيب كاميرات مراقبة بسبب دواعي الأمن القومي.
كما يحظر مشروع القانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه أو أي مواقع تتعارض مع وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.
وألزم مشروع القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، كما ألزم الوزير بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت.
وأوجب مشروع القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
وحظر مشروع القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة، كما ألزم مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وسمح المشروع لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل، ووضع أيضا فترة سماح للمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وفقا لمشروع "حسونة"، و6 أشهر وفقا لمشروع الحكومة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أي تسجيل أو يجرى تعديلا عليه.