البرلمان يبدأ مشاورات تعديل «المحاماة» بسماع «عاشور».. ونقابيون: لسنا «جراجاً»
البرلمان يبدأ مشاورات تعديل «المحاماة» بسماع «عاشور».. ونقابيون: لسنا «جراجاً»
- مجلس النواب
- النواب
- تشريعية النواب
- قانون المحاماة
- نقابة المحامين
- مجلس النواب
- النواب
- تشريعية النواب
- قانون المحاماة
- نقابة المحامين
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبوشقة، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وقانون رقم 197 لسنة 2008، وتُخصص الجلسة لسماع رؤية سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وشيوخ المهنة، حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وثروت بخيت عضو اللجنة، ويعد القانون أحد أهم مشروعات القوانين المُقدمة من النواب طيلة أدوار الانعقاد السابقة، لتعديل قوانين النقابات.
يأتى التحرك المفاجئ لمناقشة التشريع الجديد على خلفية الأزمة التى شهدتها اللجنة التشريعية أثناء اجتماعها، الأسبوع الماضى، إثر تأخر اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأساسية فى إعداد تقريرها حول القانون الحالى، والحاجة إلى إجراء تعديلات مستحدثة لأكثر من 3 أشهر، وهى اللجنة المُشكلة فى نوفمبر 2018 برئاسة النائب المستشار حسن بسيونى، ما دفع النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، للمطالبة بالتصويت على بدء مناقشة مشروعى القانونين دون انتظار نتائج أعمال اللجنة الفرعية.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف لـ«الوطن»، أن التشريع الجديد لا يقل أهمية عن كثير من التشريعات التى يصدرها البرلمان، خاصة أنه يستهدف قطاعاً عريضاً من العاملين بمهنة المحاماة، مشيراً إلى أن التعديلات تتضمن هيكلة النقابة وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلسها، وترشيح نقيب المحامين دورتين بحد أقصى.
{long_qoute_1}
وشدد على أن التعديلات المقدمة تتضمن تفعيلاً للمادة 198 من الدستور بشأن المحاماة، وتفعيل الضمانات التى حصل عليها المحامون أمام المحاكم، لتسرى أمام جهات الاستدلال والتحقيق، وكذلك استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، بل مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم، وبالتالى لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة، وفقاً للمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
وقال النائب سليمان وهدان لـ«الوطن»، إن القانون الحالى صدر منذ ما يزيد على ربع قرن، ولتغير الظروف ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر ببعض مواده لعلاج ما به من إشكاليات تعيق عمل المحامين، وتفادى جمود التشريع بعيداً عن مسايرة تطور نظم المجتمع بما يعود بالنفع على الجميع، وبالأخص شباب المهنة، فيما أشار إلى أن التعديل المقدم يتضمن التزام النقابة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لتحقيق مستوى معيشة جيد للمحامى يليق بقيمة وقامة المهنة.
ولفت «وهدان» إلى وجود ضمانات جديدة للمحامين بشأن عدم التحقيق معهم حال تقديم رئيس الجلسة مذكرة بشأن المحامى إلى النيابة العامة، على خلفية إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، إلا بعد تسلم النقابة الفرعية المختصة إخطاراً، وحضور من يمثلها أثناء التحقيق، وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق.
كان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين أعلنوا رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، اعتراضاً على عدم أخذ رأيهم قبل التقدم بالمشروع، وهو ما يخالف الدستور الذى يلزم أخذ رأى النقابات فى مشروعات القوانين الخاصة بها، بحسب كلامهم.
ورغم مرور 50 عاماً على إقرار قوانين إنشاء بعض النقابات المهنية، فإنها لا تزال دون تعديل جوهرى، محتفظة ببعض المواد والمصطلحات التى تجاوزها الزمن، ومنها على سبيل المثال مواد تنص على تحصيل رسوم بقيمة «مليم» و«قرش»، واشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط أساسى للقيد ببعض النقابات، الأمر الذى دفع عدداً منها إلى إعداد مذكرات ومسودات بالتعديلات المطلوبة بالتزامن لتقديمها إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى لإقرارها.
ومن جانبه، قال يحيى التونى، أمين صندوق نقابة المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن تفعيل جميع النصوص الدستورية التى وردت فى باب المحاماة بدستور 2014، وتكفل حق الدفاع، وتؤكد دور المحاماة فى تحقيق العدالة وسيادة دولة القانون، مضيفاً: «التعديلات تتضمن تأسيس أكاديمية للمحاماة لمنح دبلومة قانونية كشرط للقيد بجداول النقابة، ولن تكون جراجاً لخريجى التعليم المفتوح».