وفقا للقانون.. أحكام اشتراك متهمين في ارتكاب جريمة واحدة
دار القضاء العالي
يتضمن قانون العقوبات عددا من الأحكام المتعلقة باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة، ووضع القانون حالات وأحكام الاشتراك في ارتكاب جرائم في الباب الرابع منه تحت عنوان "اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة"، مشيرا إلى أنه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
ونص القانون على أنه "يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
وأضاف القانون أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ومن اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت وإذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها.
وكل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.