عُطل العمل به.. ماذا ينص الدستور السوداني حال خلو منصب الرئيس؟
السودان
أحداث ساخنة شهدتها السودان خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خلو منصب رئيس الجمهورية بفعل الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة هناك حيث أعلنت القوات المسلحة السوادنية، اليوم الخميس، إغلاق المجال الجوي 24 ساعة، وإغلاق المعابر الحدودية حتى إشعار آخر، وتعطيل العمل بالدستور، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وحل مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد لمدة عامين.
ووفقا للدستور السوداني، أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، حسب المادة 69 لسنة 2005 والمعدل عام 2016، لعدة أسباب هي: حالة خلو منصب رئيس الجمهورية سواء لانتهاء أجل ولايته أو الوفاة أو العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، أو التنحية وفق نصوص هذا الدستور، تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.
وعن وضع منصب رئيس الجمهورية في حال خلوه قبل إجراء الانتخابات، حسب المادة 66، والتي تنص على:
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية.
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس الرئاسي.
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء.
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.