بعد تصريحات آمنة نصير.. 7 حالات حددتها الشريعة يجوز فيها جمع الصلوات
صورة أرشيفية
أثارت تصريحات الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أمس، التي أجازت فيها تأخير صلاة الظهر لساعة أو جمعها مع العصر من أجل قضاء مصالح العباد، مؤكدة أن "العمل عبادة لا يقل عن أداء الصلاة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه "لا يجوز أن نؤجل أو نركن أصحاب المصلحة من أجل أداء الصلاة"، مؤكدة أن تعطيل مصالح المواطنين تصرف غير لائق.
وتابعت: "الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل اليد التي تعمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله، ويجوز تأخير صلاة الظهر أو جمعها مع العصر حتى لا يجرى تعطيل مصالح الناس".
وحدت دار الإفتاء الحالات التي يجوز فيها جمع الصلوات، وهي:
1-المسافر يجوز له جمع وقصر الصلاة الرباعية إذا كانت مسافة السفر أكثر من 85 كيلومتر.
2 – المريض الذي يعاني من مشقة وصعوبة حال عدم جمع الصلوات، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض.
3 - المرضعٍ لمشقة تطهرها لكل صلاة.
4- العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما.
5- العاجز عن معرفة الوقت كأعمى.
6- المستحاضة ونحوها كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، حيث قال فيه: "فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ومن به سلس البول ونحوه في معناها.
7- من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، خلال فتوى له منشورة على موقع دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة عبادة تتضمن أقوالًا وأفعالًا مخصوصة، ولها منزلة في الإسلام لا تعادلها منزلة أخرى؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وأوضح أن الإسلام أجاز الجمع بين الصلاتين إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض أنواع الجمع.
وتابع أن الإمام أحمد ومعه جماعة من الشافعية ذهبوا إلى جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض، وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة.
وقال ابن تيمية، إن "مذهب أحمد جَوَّزَ الْجَمْعَ إذَا كَانَ لَهُ شُغْلٌ، كما روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ..." إلى أن قال: "يجوز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما فيما يخشى فساد عمله وماله". "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 351، ط. دار الكتب العلمية) بتصرف يسير.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": [ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي] ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ". فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ" رواه مسلم.