من التعاطى إلى التهريب والاتجار: العقوبة حسب الجريمة

كتب: طارق عباس

من التعاطى إلى التهريب والاتجار: العقوبة حسب الجريمة

من التعاطى إلى التهريب والاتجار: العقوبة حسب الجريمة

تختلف العقوبات التى تقضى بها المحكمة فى حق المتعاطى أو تاجر المواد المخدرة باختلاف توصيف الجريمة التى يعاقب عليها القانون، فمن يتم ضبطه بسيجارة أو قرص مخدر، لا يتساوى مع تاجر مواد مخدرة تم ضبطه متلبساً بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد، فالعقوبة للأول لن تتجاوز الحبس لمدة 3 سنوات كمتعاطٍ، أما الثانى فقد تصل عقوبته إلى الإعدام شنقاً.

عقوبات المدمنين وتجار السموم تبدأ بسنة حبساً.. وتنتهى بالإعدام شنقاً

وتجرّم مصر حيازة وتعاطى والاتجار بالمواد المخدرة، ونص قانون العقوبات على أحكام بالحبس والسجن والغرامات لكل حالة من حالات الحيازة أو التعاطى وحتى الاتجار والتهريب، فيما تحرص الدولة على إدراج المخدرات المستحدثة والتى تعتبر دخيلة على سوق المواد المخدرة فى جداول المخدرات، ومنها بعض المواد والعقاقير الطبية مثل الترامادول والتامول وغيرهما من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، إضافة إلى مواد أخرى، مثل الاستروكس وغيره فضلاً عن الحشيش والبانجو والهيروين والكوكايين والفودو، وتعود سلطة تقدير الأحكام إلى المحكمة التى تنظر قضية كل شخص يتهم بالتعاطى أو الاتجار على حدة.

وتضمن قانون العقوبات فى مادته رقم 33 أن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما نصت المادة 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وفقاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه، وهى سلطة تقديرية للقاضى.

ونص القانون على أن من يتم ضبطه متلبساً بتعاطى المواد المخدرة تكون عقوبته الحبس من سنة إلى 3 سنوات، بجانب الغرامة المالية، وهى سلطة تقديرية أيضاً تعود إلى القاضى الذى يحكم فى الدعوى، وتم تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام، فى حالة الاعتداء على القائم بالضبط، والتسبّب فى إصابته أو وفاته، أثناء المقاومة أو محاولة الهروب.

ومؤخراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وشدد مشروع التعديل على أن «يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد».

وعاقب المشروع بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيئة للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهّل تقديمها للتعاطى.


مواضيع متعلقة