البعض يفطر عن عمد ودون عذر مقبول في الشرع.. ما حكم الدين في ذلك؟

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

البعض يفطر عن عمد ودون عذر مقبول في الشرع.. ما حكم الدين في ذلك؟

البعض يفطر عن عمد ودون عذر مقبول في الشرع.. ما حكم الدين في ذلك؟

وضع الله شهر رمضان فرض علي كل مسلم ومسلمة، شرط أنّ يكون قادر بالغ عاقل، إلا أنّ هناك أعذار مبيحة للفطر سمح الله بها، لكن نجد البعض يفطر عن عمد ودون عذر مقبول في الشرع.

وذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ الإفطار في نهار رمضان دون عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر، وعليه التوبة الصادقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ".

وأضافت الإفتاء، أنّ الإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل الآتي: "يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع)".

وتابعت: "يكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الطعام والشرب عمدًا أيضًا.

ولفتت الدار: "والكفارة ثلاث خصال، الأولى عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أنّ تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وسقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ إذ صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ وإلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين، فإنّ لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا، فإنّ عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها، وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّر أيَّ خصلة منها أجزأته". 


مواضيع متعلقة