"الإفتاء" توضح حكم إخراج زكاة عيد الفطر للمستشفيات
صورة أرشيفية
أكدت دار الإفتاء أن الأصل فى الزكاة ألا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردين فى قوله تعالي: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، وأن عددا من العلماء جعل مِن مصرف "سبيل الله" مجالًا للتوسع فى صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك فى كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك.
واستشهدت الدار بكلام للإمام الكاساني قال في بدائع الصنائع: وأما قوله تعالى: "وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ" فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سعى في طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا، وقول الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية: واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله "وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ" لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله "وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ" عام في الكل.
وأوضحت الدار في معرض ردها على سؤال: "هل يجوز إخراج زكاة عيد الفطر للمستشفيات؟"، أنه يمكن دعم المستشفيات المجانية بما يرجع بشكل مباشر إلى علاج المرضى؛ كالأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأَسِرّة، أما ما يختص بالمبانى وغيرها - إنشاءً أو صيانة - ما يرجع إلى العلاج بشكل غير مباشر فنرى عدم التوسع فيه من الزكاة إلا عندما تمس الحاجة ولا يتوفر من موارد التبرعات والصدقات الجارية ما يفى بذلك.
وطالبت بالوضع في الاعتبار أن كفاية الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون في المقام الأول عند صرف الزكاة.