مجمع البحوث: 13 جنيها الحد الأدني لزكاة الفطر.. وللمزكي الزيادة
صورة أرشيفية
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن مقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما.
واستشهد المجمع، في بيان أصدره اليوم، بما رواه ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"- صحيح البخاري.
واستشهد مجمع البحوث أيضا، بما قاله أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ"، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: "وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ .... وَالتَّمْرُ" صحيح البخاري، مبينة أن لفظ "كان" يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله قد كان من غالب قوت أهل البلد.
وأضاف مجمع البحوث، أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي: - الدقيق 2 ك تقدر قيمتها بـ13 جنيه كحد أدنى للبدل النقدي، - الأرز 2 ك وتقدر قيمتها بـ20 جنيها تقريبا؛ حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور.
وتابع مجمع البحوث الإسلامية، "لما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، مستشهدا بقوله تعالى: "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا" [المزمل: 20]، مؤكدة أن الحد الآدمي لزكاة الفطر العام الجاري 13 جنيهًا.
وأوضح المجمع، أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.