رفض دعوى بطلان قانون إيجار الأماكن غير السكنية

كتب: أحمد ربيع

رفض دعوى بطلان قانون إيجار الأماكن غير السكنية

رفض دعوى بطلان قانون إيجار الأماكن غير السكنية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.

وكان محمد أحمد كامل زايد، أقام دعوى حملت رقم 42 لسنة 36 دستورية، وطالب فيها بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني او حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الـصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".

واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.


مواضيع متعلقة