البرلمان يستعد لإقرار تعديلات قانون النفقة.. ونواب: يحافظ على استقرار الأسر
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بحالات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها 22 يونيو الجاري، تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وقال عدد من النواب لـ"الوطن"، إنه حرصا على سلامة واستقرار الأسرة المصرية، وحقوق الأم الحاضنة والآطفال، يجب إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يعد خطوة هامة في ضوء التعديلات المطلوبة على قانون الأحوال الشخصية.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون فى اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، ومن المقرر إدراجه على جدول الجلسات العامة المقبلة.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمنت إضافة عقوبات تكميلية للشخص الممتنع عن دفع النفقة، وذلك بحرمانه من الخدمات العامة التى يحتاجها فى حياته، لإجباره على سداد دفعات النفقة الملزم بها تجاه أسرته، لافتا أن هذه العقوبات تتماشى مع تكليفات القيادة السياسية بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية.
وقالت النائبة أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، إن التعديل يضمن للمرأة الحاضنة حقوقها في التزام الأب بدفع النفقات، لافتة إلى وجود حالات كثيرة من الأمهات الحضانات تعاني امتناع الأب عن دفع النفقات مما يضر بالحالة المادية للأسرة.
وأشارت النائبة إلى أن التعديل أكد أن الامتناع عن الدفع رغم القدرة لمدة ثلاثة شهور، ستكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما سيتم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، التي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وتحقق أمانا شاملا للأسرة المصرية، وتتماشى مع الآطر العالمية، في تفعيل آليات الردع.
وتضمن المشروع "كل من صدر عليه حكما قضائيا واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.