والي لـالوطن: 2.9 مليون وحدة تستفيد من الإيجارات غير السكنية
والي لـالوطن: 2.9 مليون وحدة تستفيد من الإيجارات غير السكنية
- الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- أحكام القانون
- علاء والي
- الإيجارات غير السكنية
- مجلس النواب
- البرلمان
- الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- أحكام القانون
- علاء والي
- الإيجارات غير السكنية
- مجلس النواب
- البرلمان
أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، الذي أقرته اللجنة بموافقة 12 عضواً، ورفض 4 أعضاء، سيطبق على جميع الوحدات غير السكنية، "التجارية والإدارية"، بعد إلغاء كلمة الأشخاص الاعتبارية منه، لمراعاة العدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصاً أن القيمة الإيجارية التى كان يحصل عليها الملاك لم تكن عادلة، قياساً على ما تحققه الوحدات من أرباح.
وأضاف والي، في حوار لـ"الوطن"، أن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجّرة إدارياً وتجارياً بالنظام القديم قبل 2006، تحكمها 3 قوانين، ومشروع القانون الحالى يضع حداً لهذه الأزمة، من خلال السماح باستمرار العقود لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف وزيادات سنوية..
وإلى نص الحوار:
* إلى أي مدى يحسم مشروع القانون أزمة الإيجار القديم للوحدات غير السكنية؟
- مشروع القانون يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية «الأفراد العادية»، ويراعى تحقيق العدالة، لأن الأماكن المؤجرة تجارياً وإدارياً قبل عام 2006 للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، تحقق أرباحاً كبيرة، بينما القيمة الإيجارية التى يحصل عليها الملاك غير عادلة، قياساً بما تحققه من أرباح، لهذا قدّمت الحكومة مشروع القانون ووافقت لجنة الإسكان عليه، مع حذف جملة «الأشخاص الاعتباريين» من عنوانه ووسعت نطاق تطبيقه.
* كم عدد الوحدات التى يستهدفها هذا القانون؟
- 2.9 مليون وحدة مؤجرة إدارياً وتجارياً بالنظام القديم قبل 2006، تحكمها 3 قوانين، هى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها فقط.
* وماذا عن القيمة الإيجارية التى حدّدها القانون؟
- القيمة الإيجارية التى حدّدها القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكام القانون 136 لسنة 1981، لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى جميع الأحوال تنتهى العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبيق القانون، إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين الإيجار.
* متى تتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية؟
- زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنوياً ستتم بصفة دورية فى العام التالى لزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف، ولمدة 4 سنوات.
* وماذا عن مدة العقود؟
- يُلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجّر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات)، وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، فإن المالك له الحق في التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.
* هل هناك التزامات يفرضها القانون على المستأجر تتعلق بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية؟
- المادة الرابعة تضمّنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية - الخمس سنوات - المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، ونصّت على أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة لصاحبها أعطت للمالك الحق أن يتقدّم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك فى التعويض.
* ما فلسفة الحكومة والبرلمان من مشروع القانون؟
- مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى يقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن وإعلاء كلمة الشرعية الدستورية، وإنفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيق التوازن بين هذين الأمرين، كما أن القيمة الإيجارية التي كان يحصل عليها الملاك من المستأجرين غير عادلة، قياساً على ما تحققه من أرباح.
* لماذا تم تحديد المدة القانونية لعقود الإيجار بخمس سنوات تحديداً؟
- مشروع القانون جاء ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال أجل محدّد لا يتجاوز 5 سنوات، وهى مدة معقولة يستطيع خلالها كل ذى شأن، سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبّر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
* لماذا حذفت اللجنة قبل التصويت جملة «الأشخاص الاعتباريين» من عنوان مشروع القانون؟
- اللجنة قامت بتوسيع نطاق تطبيقه حتى لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين، وهذا التعديل جاء لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه كونه فرّق فى المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.