"طاقة النواب" تحدد اختصاص "القومي للموارد الأحيائية"
مجلس النواب
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، على المواد 16،17،18 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
ووفقًا للمادة 16، يختص الجهازالقومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه بالقانون، بإصدار عدد من التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمي للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على حقوق ملكية استئثارية أو استخدام تجاري للمعارف التي تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام، وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة ولا يحق له نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلى استخدام تجاري أو صناعي بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذي يقرة الجهاز.
ونظمت المادة 16، إصدار الجهاز للترخيص التجاري للبحوث، والترخيص التجاري للأفراد الطبيعين أو الاعتباريين، وجواز منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقًا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضافت اللجنة، خلال اجتماعها، تعريف جديد إلى مادة التعريفات يتعلق بـ"بنوك المواد الوراثية"، وهي المخازن التي توضع فيها المواد الوراثية وتحفظ في درجة حرارة معينة ورطوبة منخفضة.
وتشترط المادة 17: تضمين النموذج الذي يقدمة طالب الترخيص عدد من الأمور، منها بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية لمتابعه نشاطه، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية والدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي، نتيجة إتاحة النفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية والابتكارية موضوع الطلب.
فيما تلزم المادة 18، صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التي يجمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.