"تشريعية النواب" تحدد آليات سحب الثقة من "المحامين": حضور عُشر الأعضاء
اجتماع اللجنة التشريعية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، وذلك خلال مناقشتها في اجتماع اليوم لتعديلات قانون مهنة المحاماة .
ونصت المادة 128 من القانون على أنه للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجلة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العاجية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
كما نصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.
وشملت المناقشات أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسبا من الأرقام التى حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 محامٍ حتى الآن، إلا أنه تم في النهاية على التوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وذلك بعد أن كانت ثلث فى المشروع المقدم.