مجلس النواب يوافق على قواعد المؤمن عليهم من أفراد القوات المسلحة
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المواد من 28 حتى 30 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة كما جاءت من الحكومة.
وتنص المادة (28) على أن: تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.
وتسوي حقوق المؤمن عليه المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:
الطريقة الأولى:
يسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس أخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الطريقة الثانية:
يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.
ج- يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة (29): إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها، فإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه ردها للصندوق المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الأتي:
أ- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.
ب- يكون الجمع بين المعاش العسكري المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة (24) من هذا القانون في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
ج- يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
د- يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة بدون حدود.
هـ- يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة (30): إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقى أو المستدعي بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشاً بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما بدون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتسرى في شأن المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بهذه المادة الذي استحق معاش العجز وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.