"توافق مبدئي على القائمة المغلقة والمطلقة".. ملامح مشروع قانون "الشيوخ الجديد"
مجلس النواب
ينتظر مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة من عمر دور الانعقاد الحالي، والمتوقع فضه الأسبوع المقبل، إحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تقدم به نواب الأغلبية اليوم، بشأن تنظيم إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وينص مشروع القانون الجديد، على تكوين المجلس من 240 عضوًا يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة و80 فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 80 نائبًا.
فيما شهدت طرقات مجلس النواب اليوم، تواصل بين عدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر "الأغلبية"، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف، وذلك قبل تقدمه بأوراق مشروع القانون إلى رئيس المجلس، وذلك حتى يتمكن من إدراجه على جدول أعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.
وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" أن هناك توافق مبدئي على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، في 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، ويتم تقسيم كل قطاع لنحو 20 مقعدا.
وأشارت المصادر إلى وجود تشاورات تتم الآن بين مقدمي مشروع القانون والهيئة الوطنية للانتخابات، لأخذ مشورتها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد التي سيجرى عليها انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ إجمالها 160 مقعدا، بواقع 80 مقعدا للفردي ومثلهم للقائمة.
وأكد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة بحاجة إلى الوقت الكاف لإجراء الدراسات والمناقشات لإعداد هذا القانون.
ويعد إصدار هذا القانون شهادة بعودة الغرفة الثانية للبرلمان لقيد الحياة والمعروفة بـ"مجلس الشورى"، والتي كان قد تم إلغائها بموجب دستور 2014، إلا أن التطبيق العملي كشف عن حتمية عودتها إلى الحياة لإثراء العمل النيابي، وهو ما تم تحققه بموجب التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في استفتاء شعبي.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".
ونظم الدستور في مواده المستحدثة عمل مجلس الشيوخ في النصوص التالية:
مادة 248
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 250:
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 251:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253:
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة 254:
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121/ فقرة 1، 2، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ويشار إلى أن مجلس الشورى المصري في الدستور الملغي بموجب الإعلان الدستوري 2011، هو أحد المجلسين النيابيين في مصر ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، وتأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980.وتتكون مدة المجلس من ست سنوات ويتشكل من 270 عضو، ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.