شروط الحج عن الأم أو الأب أو الزوجة.. عدم القدرة الصحية
مكة المكرمة - صورة أرشيفية
جعل الله عز وجل حج بيته الحرام، بمكة المكرمة الركن الخامس من أركان الإسلام، وجعله الله لمن استطاع من حيث القدرة المالية والبدنية، وفي حال عدم القدرة يمكنك أن تنيب من يحج عنك في الحالات التالية:
- الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية عليه.
- يجوز أن توكل من يحج عنك، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع"، وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـالمعضوب.
- هل يجوز الحج عن أمي؟
- يجوز لك الحج عن والدتك بشرطين:
الأول: أن تأذن لك أمك في ذلك.
الثاني: أن تكون والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزًا بدنيًّا يستمر في الغالب حتى الوفاة، وأما إذا كان العجز غير بدني، أو كان المرض الذي تمرض به أمك يرجى الشفاء منه فلا يجوز لك الحج عن أمك
في حالة جواز أداء الحج عن أمك؛ عليك أن تنوي أداء النسك عن أمك، وتقول عند إحرامك: "لبيك اللهم بحجة عن أمي".
- هل يجوز الحج عن الزوجة المريضة؟
- إن كانت زوجتك قادرة -رغم مرضها الذي وصفتَ- على الوصول وأداء المناسك ولو محمولة لزمها الذهابُ والحج بنفسها، وإلا فيجوز لك أن تحج عنها بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك من قبل.
- هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع الحج عن نفسه؟
- يجوز الحج عن الشخص المريض العاجز بمرضه عن الوصول لأماكن شعائر الحج وأداء المناسك بنفسه؛ لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفق عليه.
- هل يجوز تكرار الحج عن الغير؟
- لا مانع شرعًا من تكرار الحج عن الغير
- هل يجوز تكرار الحج عن المتوفى؟
- نعم يجوز أن تحج عن المتوفي مرة أخرى.
- الحج عمن مات مستطيعًا والحج عنه من غير ماله؟
- يجوز شرعًا الحجُّ عن الميت؛ لأن الحج عبادةٌ تقبل الإنابة، ويستوي أن يكون ذلك بمقابلٍ أو بدون مقابل، ويشترط فيمَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.
- الحج عن الغير من مال مُتبرع به
- الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.