استبعاد متقدمة للترشح لمنصب رئيس قسم بجامعة لسابق معاقبتها تأديبيا
استبعاد متقدمة للترشح لمنصب رئيس قسم بجامعة لسابق معاقبتها تأديبيا
- أعضاء هيئة التدريس
- الجهة الإدارية
- العاملين المدنيين
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الادارية العليا
- الوظائف العليا
- تنظيم الجامعات
- جزاءات تأديبية
- أشهر
- أعضاء هيئة التدريس
- الجهة الإدارية
- العاملين المدنيين
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الادارية العليا
- الوظائف العليا
- تنظيم الجامعات
- جزاءات تأديبية
- أشهر
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة - موضوع، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من إحدى المتقدمات لمنصب رئاسة أحد الأقسام بالجامعة، على قرار رئيس الجامعة المتضمن استبعادها من التقدم على هذا المنصب لسبق توقيع ثلاثة جزاءات تأديبية عليها لم يتم محوها ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمحو تلك الجزاءات التأديبية الموقعة عليها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن قانون تنظيم الجامعات خلا من تنظيم متكامل لنظام محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس فينبغي الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذا الصدد، وأوضحت المحكمة أن المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، (2) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام، (3) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، (4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شؤون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا، إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرِّع قد حدَّد لمحو العقوبات التأديبية السابق إنزالها على الموظف توافر شرطين: الأول: انقضاء مدة زمنية معينة تبعاً لقدر الجزاء التأديبي الموقع عليه على النحو المبين بالمادة (92) سالفة البيان، الثاني: أن يثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاريره السرية وما يبديه الرؤساء عنه، أن سلوكه كان مرضياً منذ توقيع الجزاء التأديبي عليه.
كما قرر المشرِّع أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة ولا يغير من ذلك ما تضمنه حكم المادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 من أنه يتعين على إدارة شؤون العاملين اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانوناً لذلك - دون حاجة إلى تقديم الموظف طلباً بذلك.