بعد 16 عاما في المحاكم.. إبراء ذمة شركة من 300 ألف جنيه ضريبة
بعد 16 عاما في المحاكم.. إبراء ذمة شركة من 300 ألف جنيه ضريبة
- الضرائب العامة
- الضريبة المستحقة
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- أحمد منصور
- أخطر
- أداء
- الضرائب العامة
- الضريبة المستحقة
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- أحمد منصور
- أخطر
- أداء
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير المالية بصفته، لفرض ضريبة مبيعات قيمتها 300 ألف جنيه على إحدى شركات الديكور والإنشاء منذ عام 2003، وقضت ببراءة ذمة الشركة من المبالغ، ورفضت المحكمة طعن وزير المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، مجدي محمود، جمعة إبراهيم، محمد الجنزوري، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن "دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها ويكون ذلك بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة، وأوجب المُشرع على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وللمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا تبين لها أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة محاسبة، ولا بد أن تخطر المسجل، وله أن يتظلم خلال 30 يوما منذ أن تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال 15 يوما، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال 15 يوما، ويجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم.
واستندت الحيثيات على حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، كما قضت بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.
وثبت لدي المحكمة أن شركة الديكور المطعون ضدها مسجلة بمصلحة الضرائب العامة، وأنها قدمت الإقرارات الضريبية عن أعمالها خلال عام 2000، خلال المواعيد المقررة قانونا، إلا أن مأمورية ضرائب الدقي أخطرته عام 2000 بالحضور لمقر المأمورية لتسوية مستحقات المصلحة، وهي استحقاق ضريبة 300 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية والتعويض عن الفترة عام 2000.
وهو الأمر الذي تكون معه المأمورية قد قامت بتعديل تلك الإقرارات إعمالاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوطه، ما يؤدي إلى بطلان مطالبة الشركة بقيمة ضريبية بلغت 300 ألف جنيه، وبراءة ذمته من ذلك المبلغ، ورد ما سبق سداده منه تحت حساب هذه الضريبة.