علاج موظفيه.. إلزام ''المركزي للتعمير'' بدفع 42 ألفا لمستشفى الهرم
علاج موظفيه.. إلزام ''المركزي للتعمير'' بدفع 42 ألفا لمستشفى الهرم
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للتعمير
- الجهاز المركزي
- الصحة والسكان
- الفتوى والتشريع
- القانون المدنى
- المجتمعات العمرانية
- حل النزاع
- أخيرة
- أداء
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للتعمير
- الجهاز المركزي
- الصحة والسكان
- الفتوى والتشريع
- القانون المدنى
- المجتمعات العمرانية
- حل النزاع
- أخيرة
- أداء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخـيت محمد محـمد إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الجهاز المركزي للتعمير بأداء 41 ألفًا و127 جنيهًا إلى مستشفى الهرم، مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أّنَّ النزاع القائم بين وزارة الصحة والسكان -ممثلة في مستشفى الهرم- ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير- حول إلزام الأخيرة أداء 41 ألفًا و127 جنيهًا مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير؛ في إطار العقد المبرم بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 26 أبريل 1993 على أن يقدم مستشفى الهرم خدمات الرعاية العلاجية للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير مقابل أداء المبالغ المستحقة للمستشفى بموجب كشف شهري في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وصول الكشف للجهاز المذكور، وأن الأخير لم يؤد المبلغ؛ رغم مطالبته بالسداد من قبل وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة دون جدوى.
وأضافت أنَّ المادة 147 من القانون المدنى تنص على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، وتنص المادة 148 منه على أنَّه: "يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.، وتنص المادة 157/1 منه على أنَّه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض".
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنَّ "المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثار بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون".
وحسب الجمعية العمومية، "أوجب القانون تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإذا قعد أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل المدين على الوفاء، ووفقًا للقواعد التي ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة، أي سواء أكانت التزامات ناشئة عن الإرادة أم عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلاً عن إلزامه بالتعويض عن أي أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية".
وتضمن رد مستشفى الهرم، أنَّه تمّ خصم التأمين المدفوع من الجهاز المركزي للتعمير لسداد المديونية "محل النزاع"، وأنَّ المتبقى عليه 41 ألفًا و127 جنيهًا، وجرى مخاطبة الجهاز المركزي للتعمير أكثر من مرة للرد على ما تقدم دون جدوى؛ الأمر الذي يقيم قرينة لمصلحة وزارة الصحة والسكان -مستشفى الهرم- على صحة المطالبة بالمبلغ المشار إليه، ومن ثم يكون من مقتضى ما تقدم إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء المبلغ المشار إليه إلى مستشفى الهرم كمقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز في إطار العقد المبرم بينهما المؤرخ 26 أبريل 1993.