مفاجأة.. مصر أصدرت أول قانون فى العالم لتجريم تعذيب الحيوانات عام 1902
مصر جرمت تعذيب الحيوانات بقوانين منذ القدم «صورة أرشيفية»
كشف خبراء وناشطون فى مجال رعاية وحقوق الحيوان أن مصر شهدت أول قانون فى العالم لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها، وكان ذلك عام 1902، مشيرين إلى أن هذا القانون لم يتم إلغاؤه ولا يزال سارياً حتى الآن من الناحية النظرية.
خبراء وحقوقيون: القانون صدر فى عهد الخديو عباس حلمى وعقوبته الحبس 7 أيام أو غرامة جنيه ولا يزال سارياً للآن
وقالت الدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب، إن مصر كان لها السبق على مستوى العالم فى إصدار أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات، وكان ذلك 1902، وهو مكتوب بالفرنسية كعادة القوانين آنذاك، كاشفة عن أنه من الناحية النظرية والقانونية يعتبر هذا القانون سارياً إلى اليوم ولم يوقف العمل به، حيث إنه لم يصدر أى قانون لاحق يشير إلى أنه تم إلغاؤه.
ومن جهتها أوضحت الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، دينا ذوالفقار، أن القانون السابق الإشارة إليه صدر فى 5 يونيو 1902، فى عهد الخديو عباس حلمى، حيث نص على: «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 7 أيام أو بغرامة واحد جنيه مصرى على أى شخص يقوم بعمل واحد أوأكثر من الممارسات التالية: الأحمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب والجر بأحمال تزيد على قدرتها، واستخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة فى العمل، والتعذيب أو سجن الحيوانات فضلاً عن التغذية أو المشرب أو التهوية غير السليمة، والتعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة، واستخدام الحيوانات فى المشاجرات فيما بينهم، والتعذيب للحيوانات البرية وغير مستأنسة والأسيرة منها».
وأوضحت ذوالفقار أنه تلا هذا القانون، قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتحديداً فصله الثالث الذى ينص على «حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القسوة مع الحيوانات»، وقد حددت المادتان (117 و118) منه «حظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو الإمساك بأى طريقة، كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور».
وتنص المادة 119 من القانون السالف، على حظر استعمال القسوة مع الحيوانات وقد صدر بناء على هذه المادة قرار رقم 27 لسنة 1967 يحدد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر، وتشمل: إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل أو الجر بالأحمال الزائدة عن حد طاقته أو استخدام الحيوانات المصابة بمرض أو جرح أو عاهة تجعلها غير قادرة على العمل بحالة طبيعية، وحبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب أو الإهمال فى تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو هواء، واستخدام الحيوان فى أعمال المناطحة أو المناقرة أو المصارعة، وربط الحيوان بقصد جعله هدفاً للتصويب عليه.
وتشمل حالات الحظر كذلك: إجبار الحيوان على أداء حركات خاصة والاستعانة فى ذلك بإرهابه أو تعذيبه لأداء هذه الحركات، وإرغام الحيوان على أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه، واستخدام الحيوان فى غير العمل المألوف له مما يتسبب عنه إفزاعه أو تعذيبه كاستخدام الخيول فى عجن الطين، واستخدام القسوة فى إعداد الحيوانات للذبح فى المجازر كالضرب على الرأس أو قطع العراقيب أو فقء العين.